المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب‏


و فيه أيضا قولان و الذي وقفت عليه منالأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه فيالكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولدهل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هيتغتسل؟ قال: لا يحل ذلك».


و عن محمد بن إسحاق «قال: سألت أبا الحسنموسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي،يدخل على نسائه، فيناولهن الوضوء، فيرىشعورهن؟ قال لا».


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنإسماعيل بن بزيع في الصحيح:


«قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلامعن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوايدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن- و زاد في الكافي- قلت: فكانواأحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعمنهم؟ قال: لا» و هذا الخبر حمله الشيخ فيالتهذيبين، على التقية، قال: و العمل علىالخبر الأول أولى و أحوط في الدين.


و في حديث آخر أنه لما سئل عن هذه المسألةقال «أمسك عن هذا و لم يجبه» فعلم بإمساكهعن الجواب أنه لضرب من التقية، لم يقل ماعنده في ذلك، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.


و ما رواه الحميري عن صالح بن عبد اللهالخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام «قال:


و كتبت إليه أسأله عن خصي لي، في سن رجلمدرك، يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بينيديه؟ قال: فلم يجنبي فيها».


و ما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابمكارم الأخلاق «قال: قال‏

/ 642