المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب
و فيه أيضا قولان و الذي وقفت عليه منالأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه فيالكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولدهل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هيتغتسل؟ قال: لا يحل ذلك».
و عن محمد بن إسحاق «قال: سألت أبا الحسنموسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي،يدخل على نسائه، فيناولهن الوضوء، فيرىشعورهن؟ قال لا».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنإسماعيل بن بزيع في الصحيح:
«قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلامعن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوايدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن- و زاد في الكافي- قلت: فكانواأحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعمنهم؟ قال: لا» و هذا الخبر حمله الشيخ فيالتهذيبين، على التقية، قال: و العمل علىالخبر الأول أولى و أحوط في الدين.
و في حديث آخر أنه لما سئل عن هذه المسألةقال «أمسك عن هذا و لم يجبه» فعلم بإمساكهعن الجواب أنه لضرب من التقية، لم يقل ماعنده في ذلك، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.
و ما رواه الحميري عن صالح بن عبد اللهالخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام «قال:
و كتبت إليه أسأله عن خصي لي، في سن رجلمدرك، يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بينيديه؟ قال: فلم يجنبي فيها».
و ما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابمكارم الأخلاق «قال: قال