الثانية [المراد بالإفضاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بسوء فعله و ارتكابه هذا الأمر الفظيع،كما دلت على وجوب الدية عليه، فيكون ماذكروه من ذلك الوجه الاعتباري مخصصا بهذهالروايات بالتقريب المذكور.


و الأصحاب لم ينقلوا في المقام إلا روايتييعقوب بن يزيد و بريد بن معاوية على أنهمقد خرجوا عن العمل بالرواية المذكورةبالنسبة إلى الدخول فحملوه على الإفضاء،مع أنه لا معارض في ذلك لها فإن ما تضمنالإفضاء من الروايات إنما يترتب عليهالدية خاصة، فكيف يتوقفون في الخروج عنهافي محل البحث، و الحال أن المعارض موجود وهو أصرح و أرجح.


الثانية [المراد بالإفضاء]

المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البولو الحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، و قيل:صيرورة مسلك الغائط و الحيض واحدا، والظاهر أنه لا يخلو من بعد، لشدة ما بينالمسلكين و قوة الحاجز بينهما فلا يكاديتفق زواله، و سيأتي- إن شاء الله- مزيدتحقيق لذلك في كتاب الديات.


الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لوتزوجت‏]

قال العلامة في القواعد: و يجب عليهالإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما و إنطلقها و تزوجت بغيره على إشكال.


أقول: الظاهر من كلامهم أنه بالإفضاء يجبعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن يموتأحدهما، و إن خرجت بالإفضاء من الزوجيةكما هو أحد القولين أو طلقها فإنه يجب عليهالإنفاق عليها، و استندوا في ذلك إلىإطلاق رواية الحلبي المتقدمة حيث دلت علىالأمر بالإجراء عليها ما دامت حية، مع أنكقد عرفت ان مقتضى حسنة حمران و رواية بريدأنه مع الطلاق فالواجب إنما هو الدية و هملم يتعرضوا لذكر الدية في هذه المسألةبالكلية، كما لا يخفى على من راجع كلامهم.


بقي الكلام فيما إذا تزوجت، فهل يكونالحكم كذلك عملا بإطلاق الرواية المذكورةأم لا؟ نظرا إلى أن الظاهر أن الأمربالإجراء عليها إنما هو لأنها قد خرجتبالإفضاء عن ان يرغب فيها الأزواج، فأوجبالشارع علي المفضي‏

/ 642