هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهينفسه».
و عن ابن أبي يعفور «قال: سألته عما يحرممن الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه،فإن ذلك ينبت اللحم و الدم، و ذلك الذييحرم» و قد تقدم في حديث الفضيل بن يسار«ثم يرتضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام».
و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في المعنىالثاني، و هو الذي يفهم من العرف أيضا كماعرفت، فيكون مرجع الأمرين المذكورين إلىأمر واحد، و بذلك يظهر أن من قال بالرجوعإلى العرف- لأنه لا حد له في الشرع كما يدلعليه كلامه في المبسوط- ليس في محله، فإنمقتضى هذه الأخبار كما عرفت حصول حد شرعيلذلك، فيجب الوقوف عليه، فلا يحتاج إلىالتمسك بالعرف، و إن كان العرف لا يخرج عنذلك كما عرفت.
و المراد كما يستفاد من ظاهر الاستبصار أنذلك تفسير لكل رضعة من الرضعات التيمجموعها محرم ينبت اللحم و الدم، و يشدالعظم، أو يحصل به العدد المحرم، لا أن ذلكوحده كاف في التحريم و الإنبات، و على هذافإذا ارتضع ثم قطع باختياره: و أعرض إعراضممتل كانت رضعة كاملة، و إن قطع لا بنيةالإعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أوالانتقال من ثدي إلى آخر، أو قطعت عليهالمرضعة، أو حصل له نوم خفيف، فإن عاد بعدذلك حتى يعرض بنفسه كان الجميع رضعة، و إلالم يعتبر في العدد لعدم كونها كاملة.
و (ثانيها) في توالي الرضعات
و فسر بانفراد المرأة الواحدة بإكمالالعدد، فلو رضع من امرأة بعض العدد المحرمو أكمله من اخرى لم ينشر الحرمة.
و نسب في التذكرة القول بعدم نشر الحرمةفي هذه الصورة إلى علمائنا مؤذنا بدعوىالإجماع عليه، و يدل عليه ما تقدم من قولهعليه السلام: في موثقة زياد بن