المقابلة بالغلام، فأي وجه لهذهالاعتبارات المتكلفة و التوجيهاتالمتعسفة، نعم ما ذكره أخيرا- من قوله- ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل إلىآخره- محتمل إلا أنه مقابل بأصالة الحلية وعدم التحريم.
و بالجملة فالمسألة لا يخلو من شوبالاشكال، و إن كان الاحتياط فيما ذكروه(رضوان الله تعالى عليهم)، و كيف كان فإنهعلى تقدير الشمول للصغير فإن التحريميتعلق بالولي قبل بلوغ الفاعل، و بعدالبلوغ يتعلق به كما صرحوا به أيضا.
الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتانتدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كماتحرمان من النسب؟
استشكل العلامة في القواعد في ذلك، ومنشأه من أن صدق الام و البنت عليهما إنماهو بطريق المجاز، لأن الحقيقة إنما تصدقعلى ما إذا كان بالولادة، فلا يتناولهنالنص الوارد بالتحريم، و من عموم قولهعليه السلام «يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب».أقول: و قد تقدم الكلام هنا في هذه المسألةفي آخر المطلب الثاني في الرضاع فيالمسألة الثانية من مسائل المورد السابع،و قد ذكرنا ثمة أن التحريم هو الأقوى و هوالمشهور، و أن القول الأخر بمحل من القصور.
الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت]
استشكل العلامة في القواعد في شمولالمفعول للميت، بمعنى لو لاط ميتا فهلتحرم عليه تلك المحرمات المذكورة أم لا؟ ومنشأه الإشكال من العموم الشامل للميت، ومن خروجه بالموت عن كونه مشهية طبعا، وتعلق أحكام الجناية، فإن المتبادر إلىالفهم من النص إنما هو الحي دون الميت، كذاذكره المحقق الشيخ علي، ثم قال: و التحريمليس ببعيد.
و قال بعض شراح الكتاب في توجيه الاشكالأنه ينشأ من عموم النص