خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإجازة بالنكاح و احتمال التهمة بكونالإجازة هنا إنما هي لطمع الميراث دونالنكاح قائم، بل ظاهر.


و بالجملة فإن الإجازة على الوجه المذكورلا يعلم كونها مطابقة للواقع و نفس الأمرإلا باليمين الدافعة للتهمة، فالمكملللعقد الموجب لترتب الميراث عليه الإجازةالمقرونة باليمين.


هذا مع كون الحكم بالميراث هنا على خلافالأصل، فكيف يتوهم ثبوته بدونه مع التعذرأو اشتراطه مع الإمكان.


خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج‏‏]


لو كان المتأخر هو الزوج بعد أن أجازتالمرأة و ماتت ثم إنه أجاز و نكل عن اليمينو لم يحلف، فهل يلزمه المسمى في العقد أملا؟ إشكال.


و على تقدير اللزوم فهل يرث منه مقدارنصيبه أم لا؟ إشكال ثان.


و وجه الإشكال الأول ينشأ من أن المهر فرعثبوت النكاح المتوقف على اليمين و لميثبت، و من أنه بإجازته معترف بثبوته و«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ،


و إنما منع من الميراث لتعلقه بحق غيره وحصول التهمة فيه بخلاف المهر و إلى هذاالوجه مال في المسالك فقال: و الأقوى ثبوتهبمجرد إجازته.


و وجه الإشكال الثاني ينشأ من توقف إرثهمن المرأة المذكورة على اليمين و لهذا لايرث شيئا من باقي تركتها قطعا، و أنالزوجية لم تثبت شرعا، و الإرث فرع ثبوتهاو لا يلزم من ثبوت المهر في ذمته بإقرارهإرثه منه، لأن ذلك متعلق بحق غيره بخلافثبوت أصل المهر، فإن حقه عليه، فيقبلإقراره فيه.


و من استلزام إجازته استحقاق نصيبه منهعلى كل تقدير، لأنه إن كان صادقا في إجازتهفإرثه لنصيبه منه ثابت في ضمن إرثه بجملةالميراث و إن كان كاذبا، فكل المهر مختصبه، فمقدار نصيبه ثابت على التقديرين.

/ 642