و منها ما رواه في الكافي عن أبي بصير«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنطلاق الأمة فقال: تطليقتان».
و عن عيص بن القاسم في الصحيح «قال ابنشبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال: أبو عبدالله عليه السلام الطلاق للنساء، و تبيانذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكونتطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمةفيكون طلاقها تطليقتين».
و عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفرعليه السلام «قال: سألته عن حر تحته أمة أوعبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها؟ فقال:السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرةفطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إنكان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتهاقرءان».
و عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: طلاق المملوكللحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمةتطليقتان».
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذاالمنوال، و لا فرق في الطلقات المحرمة علىهذا الوجه بين كونها للعدة و غيرها بخلافالمحرمة أبدا.
الثاني: في التسع
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا استكملتالمطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلانبعد الثالثة و بعد السادسة، فإنها تحرمعلى المطلق أبدا.و المراد بطلاق العدة هو أن يطلقهابالشرائط ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثميطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها الثالثة، ثم