حبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لايتزوجها حتى يخلو أجلها».
و عن ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام «قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا، حتى تنقضي عدتها،قال: و سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهماجميعا؟ فقال: يطؤ إحداهما، و إذا وطئالثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتىتموت الثانية، أو يفارقها، و ليس له أنيبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها،إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت،قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج أختها؟ فقال: من ساعته إن أحب».
و ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد فيالصحيح «قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجليتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضيالأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبلأن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أنيتزوجها حتى تنقضي عدتها».
و سيأتي تحقيق الكلام في جملة من هذهالأحكام المذكورة في هذه الأخبار فيالأبحاث الآتية إن شاء الله.
الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأبزوجة ابنه لشبهة]
قالوا: لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لمتحرم على ابنه لسبق الحل كما هو أحدالقولين، لأن وطئ الشبهة إنما يحرم بناءعلى القول المشهور به إذا كان سابقا علىالنكاح، فلو كان متأخرا كما هنا لم يحرم، ولو قلنا بأنه يحرم سابقا و لا حقا حرمت علىالابن.قالوا: و يتفرع على الخلاف ما لو وطأهاالابن ثانيا، فإن قلنا بأنه يحرم لا حقافقد حرمت عليه، فلو وطأها ثانيا و كاناعالمين بالتحريم فهو زان و لا مهر