(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عقد واحد، فالكلام هنا في موضعين:


(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى‏


و الذي صرح به الشيخ في النهاية هو بطلانعقد الثانية خاصة، فإن وطأ الثانية فرقبينهما، و لا يرجع في نكاح الاولى حتى تخرجالتي وطأها من العدة، و به صرح ابن البراجو ابن زهرة.


و قال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذهالرواية، و الذي يقتضيه أصول المذهب أنهلا يمتنع من وطئ امرأته الاولى.


و قال ابن الجنيد، لو تزوج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرق بينهما إن كان لم يدخلبالثانية، فإن دخل بالأخيرة خير أيتهماشاء، و لا يقرب التي يختار حتى تنقضي عدةالتي فارق، فإن أحب العود إلى التي فارقهالم يكن له أن يعقد حتى يفارق التي كانت فيحباله، إما بطلاق بين أو خلع تبين منهعصمتها ثم لا يكون له رجعة عليها أو يموت.انتهى.


أقول: و يدل على القول الأول ما رواه ثقةالإسلام في الكافي عن زرارة في الموثق«قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلتزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلي الشامفتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرئته التيبالعراق، قال: يفرق بينه و بين التي تزوجهابالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدةالشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمهاو هو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع اللهعنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنهاأمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتىتنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الامحل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الامبولد؟ قال: هو ولده، و يكون ابنه و أخاامرأته».

/ 642