الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم السلام «قال: نهى رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم أن يجامع الرجل أهلهمستقبل القبلة، و على ظهر طريق عامر، فمنفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين».
أقول: ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلكمحمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله فيالأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبرعلى ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبهفي الوسائل.
[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل
فروى الصدوق في الفقيه و الشيخ مرسلا و فيالعلل مسندا «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: يكره أن يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامهالذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومن إلا نفسه».و الأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسلأولا، أو الوضوء، و الرواية إنما تضمنتالغسل خاصة.
[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة
أما الإماء فلا بأس، لما رواه في كتاب طبالأئمة عن ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قال الباقر عليه السلام: لاتجامع الحرة بين يدي الحرة، فأما الإماءبين يدي الإماء فلا بأس».
أقول: بقي هنا فردان مجهولان غير معلومحكمهما، و هو جماع الحرة بين يدي الأمة، وبالعكس.
[كراهة] جماع المختضب و المختضبة
لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا