[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم السلام «قال: نهى رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم أن يجامع الرجل أهلهمستقبل القبلة، و على ظهر طريق عامر، فمنفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين».


أقول: ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلكمحمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله فيالأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبرعلى ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبهفي الوسائل.


[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل‏

فروى الصدوق في الفقيه و الشيخ مرسلا و فيالعلل مسندا «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: يكره أن يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامهالذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومن إلا نفسه».


و الأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسلأولا، أو الوضوء، و الرواية إنما تضمنتالغسل خاصة.



[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة


أما الإماء فلا بأس، لما رواه في كتاب طبالأئمة عن ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قال الباقر عليه السلام: لاتجامع الحرة بين يدي الحرة، فأما الإماءبين يدي الإماء فلا بأس».


أقول: بقي هنا فردان مجهولان غير معلومحكمهما، و هو جماع الحرة بين يدي الأمة، وبالعكس.



[كراهة] جماع المختضب و المختضبة


لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا

/ 642