الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تقدم في سابقتها، لكن تجدد في اللبن زيادةيمكن استنادها إلى الحمل من الثاني،فاللبن عندهم للأول أيضا، و به قطع فيالتذكرة استصحابا لما كان، و الحمل لايزيل ما علم استناده إليه، و الزيادة قدتحدث من غير إحبال.


ثم نقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهماكما قطع به، و الثاني أنه إن زاد بعدأربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهماعملا بالظاهر، من أن الزيادة بسبب الحملالثاني فيكون اللبن للزوجين، و إلا فهوللأول.


قال في المسالك بعد نقل ذلك: و هذا موجهعلى القول بالاكتفاء بالحمل و أن العملعلى الأول.


الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا

يعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبنالواحد، ثم يعود في وقت يمكن أن يكونللثاني و ذلك بعد مضي أربعين يوما من الحملالثاني.


و قد قطع الأصحاب من الشيخ و من تأخر عنهبأن يكون للثاني، لأنه لما انقطع علىالوجه المذكور، ثم عاد كان سببه الحملفأشبه ما إذا نزل بعد الولادة، كذا علله فيالمسالك.


و علله المحقق الثاني في شرح القواعد بأنهلما انقطع زال حكم الأول فإذا عاد و قد وجدسبب يقتضيه وجب إحالته عليه لزوال حكمالأول بالانقطاع و عوده يحتاج إلى دليلبخلاف ما لو تجدد سبب آخر يحال عليه، فإنهيكون للأول لانتفاء ما يقتضي خلافه، والمرجع إلى أمر واحد.

/ 642