تقدم في سابقتها، لكن تجدد في اللبن زيادةيمكن استنادها إلى الحمل من الثاني،فاللبن عندهم للأول أيضا، و به قطع فيالتذكرة استصحابا لما كان، و الحمل لايزيل ما علم استناده إليه، و الزيادة قدتحدث من غير إحبال.
ثم نقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهماكما قطع به، و الثاني أنه إن زاد بعدأربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهماعملا بالظاهر، من أن الزيادة بسبب الحملالثاني فيكون اللبن للزوجين، و إلا فهوللأول.
قال في المسالك بعد نقل ذلك: و هذا موجهعلى القول بالاكتفاء بالحمل و أن العملعلى الأول.
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا
يعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبنالواحد، ثم يعود في وقت يمكن أن يكونللثاني و ذلك بعد مضي أربعين يوما من الحملالثاني.و قد قطع الأصحاب من الشيخ و من تأخر عنهبأن يكون للثاني، لأنه لما انقطع علىالوجه المذكور، ثم عاد كان سببه الحملفأشبه ما إذا نزل بعد الولادة، كذا علله فيالمسالك.
و علله المحقق الثاني في شرح القواعد بأنهلما انقطع زال حكم الأول فإذا عاد و قد وجدسبب يقتضيه وجب إحالته عليه لزوال حكمالأول بالانقطاع و عوده يحتاج إلى دليلبخلاف ما لو تجدد سبب آخر يحال عليه، فإنهيكون للأول لانتفاء ما يقتضي خلافه، والمرجع إلى أمر واحد.