المطلقة في المنع على الاحتياط الراجعإلى الكراهة، و عضد ذلك بالرواية عن أبيجعفر و موسى عليهما السلام الدالة علىالجواز مع التراضي.
و لو كان الأمر كما زعمه (قدس سره) لكانالواجب على ابن الجنيد أن يخصص خبر النهيبخبر التراضي، فيقول إنه منهي عنه إلا معالتراضي.
و بالجملة فالظاهر من كلاميهما هو ما نقلهالأصحاب عنهما من الجواز مطلقا.
و أما الصدوق فإنه قال في المقنع: و لاتنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ولا على ابنة أخيها و لا على بنت أختها فعممالمنع و لم يفرق بين دخول العمة و الخالةعلى بنت الأخ و بنت الأخت و بين العكس، معأن الأخبار كما عرفت قد صرحت بالفرق، و هو(قدس سره) قد نقل جملة من هذه الأخبار فيالفقيه، فقوله بالتعميم هنا عجب خارج عنمقتضى قاعدته و عادته في فتاويه، و يمكنتقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذكورة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فيالمقام يتوقف على بيان أمور.