أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلقة في المنع على الاحتياط الراجعإلى الكراهة، و عضد ذلك بالرواية عن أبيجعفر و موسى عليهما السلام الدالة علىالجواز مع التراضي.


و لو كان الأمر كما زعمه (قدس سره) لكانالواجب على ابن الجنيد أن يخصص خبر النهيبخبر التراضي، فيقول إنه منهي عنه إلا معالتراضي.


و بالجملة فالظاهر من كلاميهما هو ما نقلهالأصحاب عنهما من الجواز مطلقا.


و أما الصدوق فإنه قال في المقنع: و لاتنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ولا على ابنة أخيها و لا على بنت أختها فعممالمنع و لم يفرق بين دخول العمة و الخالةعلى بنت الأخ و بنت الأخت و بين العكس، معأن الأخبار كما عرفت قد صرحت بالفرق، و هو(قدس سره) قد نقل جملة من هذه الأخبار فيالفقيه، فقوله بالتعميم هنا عجب خارج عنمقتضى قاعدته و عادته في فتاويه، و يمكنتقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذكورة.


إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فيالمقام يتوقف على بيان أمور.


أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت‏]

أن المفهوم من الأخبار المتقدمة و به صرحالأصحاب أنه ليس له إدخال بنت الأخ و بنتالأخت على العمة و الخالة إلا مع إذن العمةو الخالة، و له إدخال العمة و الخالة علىبنت الأخ و بنت الأخت من غير استيذانالمدخول عليها، و لا يعرف هنا مخالف إلا مايظهر من ظاهر عبارة المقنع، إلا أنك قدعرفت أن الأخبار على خلافه، فإنها قد صرحتبجواز إدخال العمة و الخالة و إن لم ترضالمدخول عليها.



/ 642