الرجل المنكر الطلاق و لو معلقا، بأن قال:إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو إن كانت فلانةزوجتي فهي طالق، انتفت عنها الزوجية، وجاز لها التزويج بغيره، و لكن لا ينتفيعنها حرمة المصاهرة فلا يجوز لها التزويجبابنه و لا ابنته لاعترافها بالنكاحالموجب للحرمة.
هذا خلاصة ما ذكروه في المقام و لم أقف فيالمسألة على نص مخصوص إلا أن جميع ما ذكرفيها مطابق لمقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية.
المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدةبنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
و لم يسمها عند العقد لكن قصدها بالنية،فاختلف الأب و الزوج بعد ذلك، قال الشيخ فيالنهاية: إن كان الزوج قد رآهن كلهن كانالقول قول الأب، و على الأب أن يسلم إليهالتي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كان العقد باطلا، وتبعه ابن البراج و جملة من المتأخرين منهمالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس: إنالنكاح باطل في الموضعين.و الوجه فيما ذهب إليه الشيخ هو ما رواهالكليني في الصحيح عن أبي عبيدة «قال: سألتأبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاثبنات أبكار، فزوج واحدة منهن رجلا، و لميسم التي زوج للزوج و لا للشهود، و قد كانالزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالهاعلى الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى منالثلاث، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجتمنك الصغرى من بناتك، قال: فقال