فقده الطول للحرة لم يجز له وطئ الأمةلفقد الشرط المخل لجواز نكاح الأمة لأنقدرته على رفع العنت بوطىء ملك اليمينيدفع خوف العنت مطلقا كقدرته على دفعهبالتقوى.
و ربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طولالحرة و هو الشرط، و يضعف بأن خوف العنتشرط أيضا و هو منتف. انتهى، و هو جيد.
و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة]
لا ريب أنه بوجود الحرة عنده يكون واجداللطول فتحرم عليه الأمة بناء على القولبالتحريم، أما لو لم يحصل القدرة علىوطئها- إما لكونها رتقا أو ضعيفة عن الوطيبمرض أو صغر، أو أنها غائبة عنه، بحيث يخشىالعنت قبل الوصول إليها- فقد صرحوا بأنهيجوز له نكاح الأمة، لفقد شرط الطول و دفعاللحرج، فإنه لا فرق بين عدمها بالكلية وبين وجودها على إحدى هذه الكيفياتالمذكورة، نعم لو أمكن مع وجودها زوالالعنت بالاستمتاع بها على بعض الوجوه غيرالوطي امتنع نكاح الأمة.و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها
بحيث تجحف بالزيادة ففي وجوب بذله و تحريمنكاح الأمة وجهان:من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، ومن لزوم الضرر و المشقة بدفع الزيادة و حملالقدرة على المتعارف.
قال في المسالك: و هو قوي مع استلزام بذلالزيادة الإسراف عادة بحسب حاله أو الضررو إلا فالأول أقوى، و لهذا نظائر كثيرةسبق، منها وجود الماء للطهارة بأزيد منثمن مثله، و وجود الساتر للعورة، و وجودالراحلة في الحج و غيرها.
انتهى.