المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في أخبارنا يجب حمله على التقية، و إناشتهر بينهم العمل عليه، و الله العالم.


المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها]

إذا تزوج الرجل امرأة في العدة فلا ريب فيأن العقد فاسد، ثم إنه إن كان عالما بكونهافي عدة و أنه يحرم ذلك، فلا ريب في أنهاتحرم مؤبدا بمجرد ذلك العقد، و إن كانجاهلا بأحدهما لم تحرم عليه إلا بالدخول.


و هذه الأحكام مع الاتفاق عليها قد تكاثرتبها النصوص عن أهل الخصوص (صلوات اللهعليهم و سلامه).


و منها ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: إذا تزوج الرجل المرأةفي عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا، عالماكان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهلو لم تحل للآخر».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام «قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأةفي عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجهابعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس فيالجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيالجهالتين يعذر؟


بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أمبجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدىالجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنالله حرم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يقدر علىالاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرىمعذور، قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهومعذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهمامتعمدا و الآخر يجهل، فقال: الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».

/ 642