و اعلم أن التذكير إنما هو باعتبارالموصول، فتأمل، و إني وجدت بخط الشهيدالثاني أنه نقل: إني رأيت بخط صاحب الفقيهالمجبور بالجيم ثم الموحدة ثم قال: لكنالمشهور بين المحدثين بالمهملة و التاءالمثناة من فوق بالمعني المذكور.
انتهى كلامه زيد إكرامه.
الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد]
قد صرح الأصحاب بأنه يعتبر في الرضعاتلتحقق العدد قيود ثلاثة، كمالية كل واحدةمن تلك الرضعات، و تواليها، و الارتضاع منالثدي، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضعثلاثة:
(أحدها) في كمالية الرضعة
و المشهور الرجوع في ذلك إلى العرف، لأنهالمرجع فيما لم يقدر له حد في الشرع فلاتجزى الرضعة الناقصة، و قيل: حد الكماليةأن يروى الصبي أي الولد مطلقا و يصدر منقبل نفسه، و القولان للشيخ (رحمه الله) إلاأن ظاهر كلامه في التذكرة أن مرجعهما إلىقول واحد، فإن الثاني منهما هو الذي يدلعليه العرف، و لا يدل على غيره، و لهذا جمعبينهما في التذكرة فقال: إن المرجع فيكمالية إلى العرف، ثم قال: فإذا ارتضعالصبي و روي و قطع قطعا بينا باختياره، وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة.انتهى، فجعل العبارتين معا أمرا واحدا، والعبارة التي نسبوا للشيخ بهما القولينالمذكورين هي ما ذكره في المبسوط حيث قال:و المرجع في ذلك العرف، لأن ما لا حد له فيالشرع و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف،غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروىالصبي منه و يمسك.
قال في المسالك: و هذه العبارة هي مستندالجماعة في جعلهما قولين، و ليست بدالةعلى ذلك. انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار فيالمقام ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عنبعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم