عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يديالخصي مكشوفة الرأس».
و نقل أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عنابن الجنيد أنه قال في كتابه الأحمدي: رويعن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام«كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حراكان أو مملوكا».
و أنت خبير بأن أكثر هذه الأخبار ظاهرة فيالتحريم، و المنافاة الظاهرة في صحيحةمحمد بن إسماعيل المذكورة. و الأظهر حملهاعلى ما ذكره الشيخ من التقية، و يومي إلىذلك إعراضه عليه السلام في رواية الحميريعن الجواب، و كذا الأمر بالإمساك فيالرواية التي أشار إليها الشيخ في كلامه،فإنه لا وجه لذلك سوى التقية.
و أما لفظ الكراهة في عبارة ابن الجنيدفمن الجائز حملها على التحريم، فإنالمتقدمين كثيرا ما يجرون على الأخبار فيالتعبير، و الكراهة بمعنى التحريم فيالأخبار أكثر كثير، و التخصيص بهذا المعنىالمشهور، اصطلاح حادث من الأصوليين، و قدنبه على ذلك جملة من الأصحاب في حمل كلامالشيخ و نحوه من المتقدمين على ذلك، ويعضده أنه الأحوط في الدين، و بذلك يظهر أنما يفهم من المسالك من الميل إلى الجواز فيكلا المقامين ليس بجيد، و إن تبعه فيالكفاية على ذلك، و ما ذكره في المسالك منالتعليلات معلول، و ليس في التعرض لذكرهكثير فائدة.
[المراد بالخصي]
قال في المسالك: و اعلم أن إطلاق الخصييشمل من قطع خصيتاه و إن بقي ذكره، والأولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره وخصيتاه معا، كما قطع به في التذكرة، أماالخصي الذي بقي ذكره، و المجبوب الذي بقيأنثياه فكالفحل، انتهى.
أقول: ظاهر كلامه أن الخصي يطلق على هذهالأنواع المذكورة في كلامه