المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا]
قالوا، يستحب للمرأة إذا كانت ثيبا أنتستأذن أباها في العقد، و كذا لو كانتبكرا، و قلنا باستقلالها كما هو أحدالأقوال في المسألة، و علل ذلك بأن الأب فيالأغلب أخبر بالأنسب من الرجال، و أعرفبأحوالهم من المرأة، و لا سيما إذا كانتبكرا. أقول: لم أقف فيه على نص و التجاؤهم إلىهذا التعليل مشعر بذلك أيضا. قالوا: و يستحب لها أن توكل أخاها إذا لميكن لها أب و لا جد، و لم أقف في ذلك على نصأيضا، و غاية ما عللوا به أن الأخ مع فقدالأب و الجد أخبر بذلك منها غالبا و أنعليه غضاضة لو لم تعمل باختياره كالأب. و أيد بما تقدم في رواية أبي بصير أن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، قالفي المسالك: و حمله على الاستحباب حسن، وربما كان أولى من حمله على كونه وصيا. أقول: و فيه ما فيه، فإن الاستحباب من جملةالأحكام الشرعية المتوقفة على الدليلالواضح، و إثباته بمثل هذه التخرصاتالوهمية مجازفة.