على كل منهما و حاصل به.
و إلى ذلك يشير ما تقدم في صحيحة علي بنرئاب من قوله «عشر رضعات لا تحرم لأنه لاينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات».
و كذا رواية عبيد بن زرارة و قوله بعد سؤالالراوي عن أدنى ما يحرم من الرضاع و أنه«ما أنبت اللحم و الدم ثم قال: أ ترى واحدةتنبته إلخ».
و حينئذ فيكون روايات التقادير الثلاثةكلها مطابقة المقدار متوافقة أصل المعيارو يكون الأصل في التقدير هو إنبات اللحم واشتداد العظم.
و المشهور في كلام أصحابنا المتأخرين أنكلا من هذه الثلاثة أصل برأسه فأيهما حصلكفى في الحكم و ترتب عليه التحريم، فإذارضع يوما و ليلة بحيث يكون راويا في جميعالوقت كفى و إن لم يتم العدد.
و نقل عن الشيخ في المبسوط أن الأصل هوالعدد، و الباقيان إنما يعتبران عند عدمانضباطه و هو اللائع من كلام العلامة فيالتذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصلبأحد التقادير الثلاثة، فإرضاع يوم و ليلةلمن لم يضبط العدد إلى آخره.
أقول: الظاهر أن الخلاف هنا قليل الجدوىلدلالة النصوص مما تقدم و يأتي على أن أيهذه الثلاثة وجد ثبت التحريم، إلا أنالمفهوم منها- كما أشرنا إليه- أن حصولالتحريم بالعدد و الزمان إنما هو من حيثحصول نبات اللحم أو اشتداد العظم بكلمنهما كما يشير إليه الحصر فيه و بهذا صارأصلا لهما و الله العالم.
و (ثانيها) الزمان
و الأشهر الأظهر أن أقله يوم و ليلة بحيثيرتضع كلما