و (ثانيها) الزمان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على كل منهما و حاصل به.


و إلى ذلك يشير ما تقدم في صحيحة علي بنرئاب من قوله «عشر رضعات لا تحرم لأنه لاينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات».


و كذا رواية عبيد بن زرارة و قوله بعد سؤالالراوي عن أدنى ما يحرم من الرضاع و أنه«ما أنبت اللحم و الدم ثم قال: أ ترى واحدةتنبته إلخ».


و حينئذ فيكون روايات التقادير الثلاثةكلها مطابقة المقدار متوافقة أصل المعيارو يكون الأصل في التقدير هو إنبات اللحم واشتداد العظم.


و المشهور في كلام أصحابنا المتأخرين أنكلا من هذه الثلاثة أصل برأسه فأيهما حصلكفى في الحكم و ترتب عليه التحريم، فإذارضع يوما و ليلة بحيث يكون راويا في جميعالوقت كفى و إن لم يتم العدد.


و نقل عن الشيخ في المبسوط أن الأصل هوالعدد، و الباقيان إنما يعتبران عند عدمانضباطه و هو اللائع من كلام العلامة فيالتذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصلبأحد التقادير الثلاثة، فإرضاع يوم و ليلةلمن لم يضبط العدد إلى آخره.


أقول: الظاهر أن الخلاف هنا قليل الجدوىلدلالة النصوص مما تقدم و يأتي على أن أيهذه الثلاثة وجد ثبت التحريم، إلا أنالمفهوم منها- كما أشرنا إليه- أن حصولالتحريم بالعدد و الزمان إنما هو من حيثحصول نبات اللحم أو اشتداد العظم بكلمنهما كما يشير إليه الحصر فيه و بهذا صارأصلا لهما و الله العالم.


و (ثانيها) الزمان‏


و الأشهر الأظهر أن أقله يوم و ليلة بحيثيرتضع كلما

/ 642