و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الزوجة، و كذا نكاح المحللة، إلا أنه قدروى العياشي في تفسيره عن البزنطي «قال:سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذنأهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول:


فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».


و قال محمد بن صدقة البصري «سألته عنالمتعة، أ ليس هذا بمنزلة الإماء؟


قال: نعم أما تقرء قول الله «وَ مَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْيَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ-إلى قوله- وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ»فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هويستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسعالرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أنيتزوج بالحرة».


فإن عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذكرهالأصحاب من عدم الفرق في التحريم بينالدائم و المنقطع، و ينبغي أن يحمل صدرهعلى جواز التمتع مع وجود الشرطينالمجوزين، و لا يحضرني الآن وجه شاف فيالجمع بين هذه الأخبار.


و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت‏]

قالوا: لو وجد الشرطان فتزوج الأمة ثمتجدد زوالهما و لو بفقد أحدهما لم يقدح فيصحة النكاح السابق و إن لم يدخل، للحكمبصحته و لزومه حين إيقاعه فيستصحب، حتى لوفرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ،لأن الرجعية بمنزلة الزوجة. انتهى.


و فيه إشكال لما عرفت في غير موضع مما تقدمفي أمثال هذه التخريجات و التعليلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع، و الحكمهنا عار عن النص بنفي أو إثبات.


و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنتبوطى‏ء ملك اليمين‏]

قال في المسالك: لو أمكن زوال العنتبوطى‏ء ملك اليمين مع‏

/ 642