الزوجة، و كذا نكاح المحللة، إلا أنه قدروى العياشي في تفسيره عن البزنطي «قال:سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذنأهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول:
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
و قال محمد بن صدقة البصري «سألته عنالمتعة، أ ليس هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم أما تقرء قول الله «وَ مَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْيَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ-إلى قوله- وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ»فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هويستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسعالرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أنيتزوج بالحرة».
فإن عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذكرهالأصحاب من عدم الفرق في التحريم بينالدائم و المنقطع، و ينبغي أن يحمل صدرهعلى جواز التمتع مع وجود الشرطينالمجوزين، و لا يحضرني الآن وجه شاف فيالجمع بين هذه الأخبار.
و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت]
قالوا: لو وجد الشرطان فتزوج الأمة ثمتجدد زوالهما و لو بفقد أحدهما لم يقدح فيصحة النكاح السابق و إن لم يدخل، للحكمبصحته و لزومه حين إيقاعه فيستصحب، حتى لوفرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ،لأن الرجعية بمنزلة الزوجة. انتهى.و فيه إشكال لما عرفت في غير موضع مما تقدمفي أمثال هذه التخريجات و التعليلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع، و الحكمهنا عار عن النص بنفي أو إثبات.