شيء من هذه الأحكام لعدم الدليل عليه،بل قيام الدليل على خلافه، لقوله عليهالسلام في حسنة حمران المتقدمة «إن كاندخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه»، ومفهوم الشرط في رواية بريد «و إن كانبالنسبة إلى الدية».
و بذلك يظهر ما في كلام الشيخ في حملهرواية الحلبي- المتضمنة لوجوب الاجراءعليها- على ما إذا دخل بها بعد بلوغ التسع،و أنه يجب عليه الاجراء عليها أمسكها أوطلقها، فإن فيه أن مقتضى الأصل المؤيد بمانقلناه من حسنة حمران أنه بعد بلوغ التسعلا يتعلق به شيء من هذه الأحكام بالكلية،و إنما هي مخصوصة بالإفضاء قبل التسع.
و الرواية المذكورة فيها من الإجمال مايمنع الاعتماد عليها في الاستدلال، و ذلكمن جهات عديدة: (أحدها) أن الحكم مخصوص بمنلم تبلغ التسع و هي مجملة فيه. (و ثانيها)التحريم مؤبدا في النكاح خاصة أو التزويجو هي مجملة فيه (و ثالثها) وجوب الدية إنطلقها و هي مجملة فيه، و كيف كان فإنه يجبحمل إطلاقها في هذه الأحكام على ما فصلهغيرها، و جواب الشيخ عنها في هذه الصورةالتي ذكرها لا يحسم مادة الاشكال. و اللهالعالم.
المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة منالزنا حرام على الزاني]
المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أنالبنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني،و استدل عليه الشيخ في الخلاف بوجهين:الأول- أنه إذا زنى بامرأة حرمت عليهبنتها و انتشرت الحرمة، و طريقة الاحتياطيقتضي تجنب هذه.
الثاني: قوله تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ» وهذه بنتها و بنته لغة و إن لم يكن شرعا، وقال ابن إدريس بالتحريم أيضا، لكن لا منهذه الحيثية، بل من حيث إن بنت الزنا كافرةفلا يحل على المسلم نكاحها و ليست بنتا لهشرعا و عرف الشارع هو الطاري على عرفاللغة.