قبل البلوغ و إن حرم إلا أن وطئ الأجنبيةأبلغ منه في التحريم و أفحش، و أما باقيالأحكام فإن إثباتها مشكل، و لا دليل قوياعليه. انتهى.
و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه ألحقبالإفضاء للزوجة الإفضاء بوطىء الشبهةفي التحريم و وجوب الإنفاق، و عن ابن إدريسأنه منع ذلك.
أقول: و التحقيق في المقام أن جميع ماذكروه في الأجنبية من الأحكام إنما هو منقبيل أضغاث الأحلام، و إن تستروا عنهبكونه مفهوم موافقة أو أولوية أو نحو ذلكمن الكلام، فإن المدار عندنا في الأحكامالشرعية إنما هو على النصوص و دلالتهابالعموم أو الخصوص.
و لا ريب أن القدوم على تحريم ما أحله اللهو تحليل ما حرم الله بغير نص واضح جرأةعظيمة لمخالفة الآيات و الروايات، و هذهالأجنبية مما علم حل نكاحها قبل وقوعالفعل اتفاقا، و القول بتحريمها به يحتاجإلى النص الصريح كما ورد في الزوجة.
على أن الأمر في الزوجة كما عرفت آنفا محلإشكال، فنحن في عويل من ذلك لعدم تحققالجزم بالحكم بكون المحرم هو مجرد النكاح،أو أنها تبين بذلك بالكلية لما عرفت منإجمال النصوص، فكيف بالملحق بها في ذلك.
الخامسة [حكم إفضاء الأمة]
لا يخفى أن مورد الأخبار المتقدمةالزوجة، و على هذا لا تدخل الأمة لوأفضاها، و الظاهر من الأخبار أيضا الإفضاءبالوطء فلا تدخل فيه الإفضاء بالإصبع ونحوها، و بذلك صرح العلامة في القواعدأيضا فقال: و الأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع، و وجه قربه ظاهر مماذكرناه.و بالجملة فإن الدليل الوارد في المسألةغير شامل لهما فإدخالهما بغير دليل مجردقياس لا يوافق أصول الشريعة.