المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأنلها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوهاهو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوزعليها تزويج الأب و يجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».

أقول: و هذه الرواية بالنظر إلى صدرهاظاهرة الدلالة على القول الثاني الذي هوخلاف المشهور إلا أن قوله في آخره «فإن كانأبوها هو الذي زوجها» مما ينافي ذلك و بعجزالخبر المذكور استدل السيد السند في شرحالنافع للقول المشهور و لم يتعرض للكلامفيما دل عليه صدره.

و يمكن أن يقال و لعله الظاهر أن المرادبالوليين في صدر الخبر غير الشرعيين فإنإطلاق الولي في الأخبار على هذا المعنىغير عزيز، و حينئذ يكون من قبيل الفضولي، ولا إشكال حينئذ فيما ترتب عليه منالأحكام، لأن العقد الفضولي في النكاحصحيح عندنا، و أما ما عداه فالأظهر بطلانهكما تقدم تحقيقه في كتاب البيع و على هذالا إشكال في الخبر، و بذلك يكون باعتبار مادل عليه عجزه من جملة أدلة القول المشهور،و حينئذ تنحصر المخالفة في صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة.

و قد عرفت ما أجيب به عنها، و ما فيه منالبعد، و لا يحضرني الآن أقوال العامة فيالمسألة.

و بالجملة فإن المسألة من أجل هذهالرواية، و عدم توجه محمل تحمل عليه لاتخلو من الاشكال، و إن كان القول المشهورهو الأوفق بالأصول المقررة في هذا المجال،مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار الواضحةالمقال، و الله العالم.

المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح‏‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فياستقلال البكر البالغة بالولاية علىمالها و كذا لا خلاف في ولايتها في النكاحمع فقد الأب و الجد أو وجودهما، و انتفاءشرائط الولاية عنهما، و اتفاقهم أيضا علىأن حكم الثيب بغير النكاح و الموطوءة دبراحكم البكر في الخلاف الآتي.

و إنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيببغير الجماع البالغة الرشيدة- في النكاح‏

/ 642