المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأنلها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوهاهو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوزعليها تزويج الأب و يجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».
أقول: و هذه الرواية بالنظر إلى صدرهاظاهرة الدلالة على القول الثاني الذي هوخلاف المشهور إلا أن قوله في آخره «فإن كانأبوها هو الذي زوجها» مما ينافي ذلك و بعجزالخبر المذكور استدل السيد السند في شرحالنافع للقول المشهور و لم يتعرض للكلامفيما دل عليه صدره.
و يمكن أن يقال و لعله الظاهر أن المرادبالوليين في صدر الخبر غير الشرعيين فإنإطلاق الولي في الأخبار على هذا المعنىغير عزيز، و حينئذ يكون من قبيل الفضولي، ولا إشكال حينئذ فيما ترتب عليه منالأحكام، لأن العقد الفضولي في النكاحصحيح عندنا، و أما ما عداه فالأظهر بطلانهكما تقدم تحقيقه في كتاب البيع و على هذالا إشكال في الخبر، و بذلك يكون باعتبار مادل عليه عجزه من جملة أدلة القول المشهور،و حينئذ تنحصر المخالفة في صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة.
و قد عرفت ما أجيب به عنها، و ما فيه منالبعد، و لا يحضرني الآن أقوال العامة فيالمسألة.
و بالجملة فإن المسألة من أجل هذهالرواية، و عدم توجه محمل تحمل عليه لاتخلو من الاشكال، و إن كان القول المشهورهو الأوفق بالأصول المقررة في هذا المجال،مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار الواضحةالمقال، و الله العالم.
المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فياستقلال البكر البالغة بالولاية علىمالها و كذا لا خلاف في ولايتها في النكاحمع فقد الأب و الجد أو وجودهما، و انتفاءشرائط الولاية عنهما، و اتفاقهم أيضا علىأن حكم الثيب بغير النكاح و الموطوءة دبراحكم البكر في الخلاف الآتي.
و إنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيببغير الجماع البالغة الرشيدة- في النكاح