إبطاله كذا قيل، و الأجود أن يقال إنه لادليل على تسلطها عليه مع ثبوت لزومه أولا.
أما تسلطها على فسخ عقد نفسها فلما رواهالشيخ في الصحيح عن يحيى الأزرق عن الصادقعليه السلام «قال: سألته عن رجل كانت لهامرأة وليدة، فتزوج حرة و لم يعلمها بأن لهامرأة وليدة، فقال إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهببه؟ قال: نعم بما استحل من فرجها».
أقول: و روى هذه الرواية الحسين بن سعيد فيكتابه أيضا عن علي بن نعمان عن يحيى الأزرق«قال سألت أبا عبد الله عليه السلام مثله.
و روى فيه أيضا على ما نقله شيخنا المجلسيفي كتاب البحار عن الحسن بن محبوب عن يحيىاللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يتزوج امرأة حرة و له امرأةأمة، لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال:إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قلت له: فإن لم يرضبذهابها إله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل لهعليها إذا لم ترض بالمقام، قلت:
فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعمإذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء، أوثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت».
و ذهب الشيخ في التبيان إلي تخيرها بينفسخ عقد نفسها و فسخ عقد الأمة و فيه ماعرفت من أن عقد الأمة بسبقه لازم لا يتسلطعلى فسخه إلا بدليل، و لا دليل، و الضرريندفع عنها بفسخ عقد نفسها.