و لكنه (قدس سره) لم تحضره الروايتانالمذكورتان، فإنه لم ينقلهما في المقام وتبقى الرواية التي ذكرها مؤيدة لكن لابالتقريب الذي ذكره بل من حيث عدم صدق لبنالولد إلا بعد الولادة، فلو كان قبلهافإنما هو من قبيل من در لبنها من غير حملبالكلية لدلالة الأخبار على أن غذاء الطفلفي بطن أمه إنما هو بدم الحيض، و بعدالولادة يحيله الله تعالى إلى اللبنفيغذوه به بعد الولادة، فنسبته إلى الولدإنما يتم بعد الولادة.
تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن]
حيث علم أن اللبن تابع للنكاح الصحيحالحاصل منه الولد، و حينئذ فإن اتحد فلاكلام في تبعيته له، و إن تعدد بأن طلقالزوج الأول أو مات عنها و له منها لبن أوكانت حاملا منه فوضعت و صارت ذات لبن، ثمتزوجت و دخل بها الزوج الثاني و أحبلها،فقد ذكر جملة من الأصحاب و علماء العامةأنه قد يلحق بالأول، و قد يلحق بالثاني، وقد يحتمل الأمرين، و ذكروا في المقام صوراالاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أنتنكح زوجا غيره
و الحكم ظاهر، فإن اللبن للأول قطعا كمالو كانت في حبالة فيكون المرتضع منسوباإلى صاحب اللبن الذي هو الأول حيا كان أوميتا كما أنه بذلك صار أب المرضعة، إذالموت أو الطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه.
قالوا: و لا فرق بين أن يرضع في العدة أوبعدها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه،فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إناشترطنا كون الرضاع و ولد المرضعة فيالحولين اعتبر كون