جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «قال: إذاتجامع الرجل و المرأة فلا يتعريان فعلالحمارين فإن الملائكة تخرج من بينهما إذافعلا ذلك».
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحملالخبر الأول على مورده و هو وقوع الثوب عنهحال الجماع، فإنه لا يكره له الجماععاريا، و الخبرين الأخيرين لمن قصد الجماععاريا كما هو ظاهرهما فإنه يكره.
[كراهة] التزويج في ساعة حارة عند نصفالنهار.
روى في الكافي عن ضريس عن عبد الملك «قال:لما بلغ أبو جعفر عليه السلام أن رجلا تزوجفي ساعة حارة عند نصف النهار، فقال: أبوجعفر عليه السلام ما أراهما يتفقانفافترقا».
و عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلكأبوه، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعدذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمتأنصرف فبادرتني القيمة معها إلى البابلتغلقه علي، فقال:
لا تغلقيه، لك الذي تريدين فلما رجعت إلىأبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال:
أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة».
أقول: الظاهر أن المراد بالتزويج هناالدخول، و يحتمل العقد أيضا على بعد، وإنما بادرته القيمة لإغلاق الباب لأجلالحيلة على أخذ المهر كملا بالخلوة معهاعندهم، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إنشاء الله تعالى.
[كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أوشيء من القرآن
لما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيهموسى عليه السلام «قال: سألته عن الرجليجامع و يدخل الكنيف و عليه خاتم فيه ذكرالله أو شيء من القرآن أ يصلح ذلك؟ قال:لا».فيه إشارة إلى كراهية استصحاب العودالمشتملة على ذلك في تلك الحال أيضا.