الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في الكافي عن أحمد بن أبي عبدالله «عن أبي عبد الله عليه السلام قال:استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلّى اللهعليه وآله و عنده عائشة و حفصة فقال لهما:قوما فادخلا البيت فقالتا: إنه أعمى، فقال:إن لم يركما فإنكما تريانه.

أقول: و رواية أحمد بن خالد البرقي عنالصادق عليه السلام لا يخلو عن إشكال ولعله قد سقط الواسطة من السند.

و ما رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمالقال: اشتد غضب الله عز و جل على امرأة ذاتبعل، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذيمحرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كلعمل عملته» الحديث.

و روى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عنأم سلمة «قالت كنت عند النبي صلّى اللهعليه وآله و عنده ميمونة، فأقبل ابن أممكتوم، و ذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال:احتجبا فقلنا: يا رسول الله صلّى الله عليهوآله أ ليس أعمى لا يبصرنا، فقال: أفعمياوان أنتما، أ لستما تبصرانه».

الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية‏]

المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوتالمرأة الأجنبية، مبصرا كان السامع أوأعمى، و إطلاق كلامهم شامل، لما أوجبالسماع، التلذذ و الفتنة أم لا، و لا يخلومن إشكال، لما علم من الأخبار المتكاثرة،من كلام النساء مع الأئمة عليهم السلام، وسؤالهن عن الأحكام، بل غير ذلك أيضا، وسيما كلام فاطمة عليها السلام مع الصحابة،كسلمان و أبي ذر و المقداد، و خروجهاللمطالبة بميراثها في المسجد من أبي بكر،و حضور جملة من الصحابة يومئذ، و إتيانهابتلك الخطبة الطويلة المتفق على نقلها،بروايات الخاصة و العامة، أشهر من أنينكر، مع أنها معصومة

/ 642