تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلاف مقتضى القواعد، فإنه كيف يكون صحيحابالرضاء به بعد البلوغ و هو باطل من أصلهكما عرفت.

و تزويج الأب له صحيح لازم له، و طلاقه فيحال الصغر غير صحيح عندهم و إجازته بعدالبلوغ غير موجبة لصحة ما كان باطلا منأصله فهو عين ما تقدم في خبر السكرانة، لايقال: إنه قد وردت أخبار في صحة طلاق ابنعشر، و بها قال بعض الأصحاب، فيكون هذامنها أيضا.

لأنا نقول: نعم، و لكن هذا الخبر لا يجريذلك المجرى، لأنه لم يحكم في هذا الخبربصحة طلاقه في حال الصغر كما دلت عليه تلكالأخبار، بل جعله موقوفا على الرضاء والإجازة بعد البلوغ.

و بالجملة فإن الكلام في هذا الخبر عينالكلام في ذلك الخبر فالواجب كما قدمناذكره هو العمل بالخبر و تخصيص القواعدالمذكورة بالخبرين المذكورين فإنهما علىنهج واحد في مخالفة القواعد المقررة بينهمو إطراحها سيما مع صحة السند باصطلاحهممما لا سبيل إليه، و إن كانوا قد أطرحواذلك الخبر في مقابلة القواعد المذكورة، وقد عرفت اعتضاده بهذا الخبر كما أوضحناه ويعضدهما أيضا روايات كثيرة تقدمت في كتبالمعاملات ظاهرة في مخالفة القواعدالمقررة بينهم قد عمل بها الشيخ و أتباعه،فناقش فيها ابن إدريس و من تبعه كما لايخفى على من جاس خلال الديار، و التقط منلذيذ هذه الثمار، و الله العالم.

تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه‏‏]

قالوا: إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطلحكم الإيجاب، فلو حصل القبول بعد ذلك كانلغوا، و كذا لو سبق القبول و زال عقله، فلوأوجب الولي بعده كان لغوا، و عللوه بأنالعقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلةالجائز، يجوز لكل منهما فسخه فيبطل بمايبطل به الجائز، و من جملته الجنون والإغماء و لا فرق في ذلك بين النكاح والبيع و غيرهما من العقود اللازمة.

/ 642