المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينتفي اللبن عن الملاعن.

إنما الإشكال في أنه هل يعود إليه لواعترف بالولد كما يعود إليه الولد من وجه،قال في المسالك: لم يتعرض المصنف و لا غيرهلذلك، ثم قال: فيمكن أن يقال بعدم عوداللبن، لأن النسب لم يعد كما قررناه، وإنما عاد إرثه من الملاعن خاصة، و ذلك أمرآخر.

و يحتمل أن يعود على حد عود الولد بمعنىأنه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لاغيره فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيقالرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافهبالولد المنفي عتق عليه المرتضع أخذا لهبإقراره.

و يحتمل عود اللبن مطلقا لأن إرث الولدمنه فرع النسب، و جاز أن يكون عدم إرثالملاعن منه مؤاخذة له على فعله، فيعد ذلكمن جملة موانع الإرث للنسب فلا يتعدى حكمهإلى غيره. انتهى.

المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع

قال: قد استفاضت النصوص و عضدها اتفاقالأصحاب بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب، بمعنى أن كل امرأة حرمت بالنسبحرمت نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع.

[الروايات الواردة في الرضاع‏]

و من الأخبار المشار إليها ما رواه فيالكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم منالقرابة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيمبن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب».

/ 642