المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانتقال من غير توقف على إخبار المرأةباستبرائها، و أن المراد بجواز التمتع بهابغير إذن إنما هو ذلك.

و لا يخفى أن هذا لا يتوقف على الانتقالبالبيع بل يكفى العقد عليها بإذن المالكةلها، و أنه بعد العقد يجوز الانتفاعبالوطء من غير استبراء.

و لا يخفى ما في كل منهما من التكلف والبعد الظاهر، إلا أنه مع ذلك لا مندوحةعنه إذ ليس مع عدم ذلك إلا طرح الروايةالمذكورة عندهم.

و أما على ما حققناه من وجود النظائرالعديدة لهذه المسألة و قولهم فيها بماأنكروه هنا و طعنوا به على هذه الرواياتفلا ضرورة إلى ارتكاب هذه التمحلاتالبعيدة و التكلفات الغير السديدة، إلاأنه لما كان قولهم هو الأوفق بالاحتياطكما عرفت فينبغي الوقوف عليه.

و لا فرق في المرأة المالكة عندنا بينكونها مولى عليها- بالنسبة إلى النكاحكالبكر البالغ الرشيد عند من قال بثبوتالولاية عليها- أو لم يكن مولى عليها، لأنالمنع ثمة إنما هو بالنسبة إلى نفسها، كمادلت عليه تلك النصوص المتقدمة في المسألةفلا يتعدى إلى غيرها كما، لا يتعدى إلىالتصرف المالي إجماعا، و هذا من توابعه.

و أكثر العامة على إلغاء عبارة المرأة فيالنكاح مطلقا حتى في نكاح أمتها، فيولينكاحها أولياء المرأة على قول، و الحاكمعلى قول آخر، و أخبارنا على خلافه كماعرفت. و الله العالم.

المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ‏‏]

إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد،فإن مات أحدهما ورثه الآخر على الأشهرالأظهر، و لو كان المزوج لهما غير الأبوينو مات أحد الزوجين قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر و الإرث، و لو بلغ أحدهما فرضيبالعقد لزم العقد من جهته، فإن مات و الحالهذه عزل من تركته نصيب الآخر،

/ 642