و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبيجعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجل فجربامرأة، أ يتزوج أمها من الرضاعة أوابنتها؟ قال، لا».
و التقريب فيه صدق الام و البنت في موضعالتحريم على الرضاعيتين كما تصدق علىالنسبيتين، و هكذا في الأب و الابن و الأختو العمة و الخالة و نحوها من المحرماتالنسبية، و الظاهر أن الحكم موضع وفاق عندكل من قال بالتحريم في المصاهرة. و اللهالعالم.
المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم
من المواضع التي أشرنا إليها آنفا من وقوعالتحريم فيها زيادة على ما تقدم فيالمقامات المتقدمة، و قد تقدم ذلك في صدرالبحث، و حيث كان التحريم في بعضها جمعا وفي بعضها عينا فالكلام هنا يقع في موردين.[المورد] الأول: فيما يحرم جمعا
و فيه مسائل.الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح]
لا خلاف نصا و فتوى في تحريم الجمع بينالأختين في النكاح، و قد تقدمت جملة منالأخبار الدالة على ذلك في التذنيبات التيفي آخر المسألة الثانية من المطلب الثانيو سيأتي جملة من الأخبار الدالة على ذلك.و أما ما روي في شدوذ الأخبار عن منصور بنالصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:لا بأس بالرجل أن يتمتع باختن» فإنه محمولعلى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أنه يتمتعواحدة بعد اخرى، لا أنه يجمع بينهما.
و بالجملة فإن الحكم المذكور مما لا خلافو لا إشكال فيه، و حينئذ فلو تزوجهما فلايخلو أن يكونا مترتبتين إحداهما بعدالأخرى، أو يقع ذلك في