المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبيجعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجل فجربامرأة، أ يتزوج أمها من الرضاعة أوابنتها؟ قال، لا».


و التقريب فيه صدق الام و البنت في موضعالتحريم على الرضاعيتين كما تصدق علىالنسبيتين، و هكذا في الأب و الابن و الأختو العمة و الخالة و نحوها من المحرماتالنسبية، و الظاهر أن الحكم موضع وفاق عندكل من قال بالتحريم في المصاهرة. و اللهالعالم.


المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم‏

من المواضع التي أشرنا إليها آنفا من وقوعالتحريم فيها زيادة على ما تقدم فيالمقامات المتقدمة، و قد تقدم ذلك في صدرالبحث، و حيث كان التحريم في بعضها جمعا وفي بعضها عينا فالكلام هنا يقع في موردين.


[المورد] الأول: فيما يحرم جمعا

و فيه مسائل.


الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏]

لا خلاف نصا و فتوى في تحريم الجمع بينالأختين في النكاح، و قد تقدمت جملة منالأخبار الدالة على ذلك في التذنيبات التيفي آخر المسألة الثانية من المطلب الثانيو سيأتي جملة من الأخبار الدالة على ذلك.


و أما ما روي في شدوذ الأخبار عن منصور بنالصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:لا بأس بالرجل أن يتمتع باختن» فإنه محمولعلى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أنه يتمتعواحدة بعد اخرى، لا أنه يجمع بينهما.


و بالجملة فإن الحكم المذكور مما لا خلافو لا إشكال فيه، و حينئذ فلو تزوجهما فلايخلو أن يكونا مترتبتين إحداهما بعدالأخرى، أو يقع ذلك في‏

/ 642