و للعامة هنا اختلاف و أقوال هذا (أحدها).
و (الثاني) أنه للأول ما لم تلد من الثانيمطلقا لأن الحمل لا يقتضي اللبن و إنمايخلقه الله للولد عند وجوده، لحاجته إليه،و هو هذا الولد لا غذاء الحمل.
و (الثالث) أنه لهما مع انتهائه إلى حالينزل معه اللبن و أقله أربعين يوما لأناللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحملفالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثانيفكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.
أقول: و فيه تأييد لما قدمنا ذكره في غيرموضع من أن أصل هذه التفريعات إنما هيللعامة، و جرى عليها الشيخ و من تأخر عنه،و اختاروا منها ما ترجح في أنظارهم و قوىفي أفكارهم، و قد اختاروا مع هذه الأقوالالمذكورة الأول لما قدمنا عنهم من الدليلكما عرفت.
السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع
و هو للثاني خاصة نقل فيه العلامة فيالتذكرة الإجماع عن الخاصة و العامة سواءزاد أو لم يزد، انقطع أو اتصل، قالوا: لأنلبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجةالمولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره.الثاني [الكمية]
من الشروط المتقدمة ذكرها: الكمية، و قداتفق الأصحاب على أن مجرد الرضاع كيف كانغير كاف في الحرمة، بل لا بد فيه من قدرمعين، و قد اتفق الأصحاب على التقديربالأثر أو الزمان أو العدد، فالكلام يقعهنا في مواضع ثلاثة:(أحدها) الأثر
و هو- عند الأصحاب و عليه دلت الأخبار-عبارة عما أنبت اللحم و شد العظم، و فيالمسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشرللحرمة.و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منهاما رواه في الكافي عن عبد الله بن