السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و للعامة هنا اختلاف و أقوال هذا (أحدها).


و (الثاني) أنه للأول ما لم تلد من الثانيمطلقا لأن الحمل لا يقتضي اللبن و إنمايخلقه الله للولد عند وجوده، لحاجته إليه،و هو هذا الولد لا غذاء الحمل.


و (الثالث) أنه لهما مع انتهائه إلى حالينزل معه اللبن و أقله أربعين يوما لأناللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحملفالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثانيفكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.


أقول: و فيه تأييد لما قدمنا ذكره في غيرموضع من أن أصل هذه التفريعات إنما هيللعامة، و جرى عليها الشيخ و من تأخر عنه،و اختاروا منها ما ترجح في أنظارهم و قوىفي أفكارهم، و قد اختاروا مع هذه الأقوالالمذكورة الأول لما قدمنا عنهم من الدليلكما عرفت.


السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع‏

و هو للثاني خاصة نقل فيه العلامة فيالتذكرة الإجماع عن الخاصة و العامة سواءزاد أو لم يزد، انقطع أو اتصل، قالوا: لأنلبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجةالمولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره.


الثاني [الكمية]

من الشروط المتقدمة ذكرها: الكمية، و قداتفق الأصحاب على أن مجرد الرضاع كيف كانغير كاف في الحرمة، بل لا بد فيه من قدرمعين، و قد اتفق الأصحاب على التقديربالأثر أو الزمان أو العدد، فالكلام يقعهنا في مواضع ثلاثة:


(أحدها) الأثر

و هو- عند الأصحاب و عليه دلت الأخبار-عبارة عما أنبت اللحم و شد العظم، و فيالمسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشرللحرمة.


و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منهاما رواه في الكافي عن عبد الله بن‏

/ 642