لو ذهبت بكارة الصغيرة بوطىء أو نحوهفإن ثبوت الولاية عليها للأب و الجد باقيةلا تزول بزوالها، لأن مناط الولاية عليهاكما دلت عليه النصوص هو الصغر، أعم من أنتكون باقية على بكارتها أم لا، و إنمايفترق الحكم فيهما بالنسبة إلى البالغةكما صرحت به النصوص و هو ظاهر لا إشكال فيه.
الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟]
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيارللصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أوالجد، و إنما الخلاف في الصبي، فإنالمشهور أنه كذلك ليس له الخيار. و قيل: بان له الخيار بعد البلوغ ذهب إليهالشيخ في النهاية، و نقله في المختلف أيضاعن ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار فيالمسألة، و نحن نذكر جملة الأخبارالمتعلقة بهذا المقام. فأما ما يدل على حكم الصبية، و أنه ليس لهاالخيار في الصورة المذكورة