الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيهعلى الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد معوجود الأب، و كيف كان فهذه الرواية قاصرةعن إثبات هذا الشرط.

انتهى.

أقول: و المسألة لا يخلو من شوب الاشكال، وإن كان القول المشهور لا يخلو من قوة،لأصالة عدم الشرط المذكور، مضافا إلى ظاهرصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إلا أنظاهر رواية الفضل باعتبار كون المفهومفيها مفهوم شرط، و هو حجة عند المحققين،كما أوضحناه بالأخبار الدالة على ذلك فيالمقدمات المذكورة في أول جلد كتابالطهارة ما ينافي ذلك.

و ما ذكره السيد السند من الفائدة في هذاالتقييد الظاهر أنه لا يخلو من بعد فإن هذاالفرد الذي اشتملت عليه الرواية ليس هوالأخفى، بل هو الظاهر، لاستفاضة الرواياتبه، و وقوع الاتفاق عليه، و إنما الأخفى هوالعكس، و لهذا صار مطرح الخلاف في المسألةو اشتبه الدليل بالنسبة إليه.

الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة‏]

لو ذهبت بكارة الصغيرة بوطى‏ء أو نحوهفإن ثبوت الولاية عليها للأب و الجد باقيةلا تزول بزوالها، لأن مناط الولاية عليهاكما دلت عليه النصوص هو الصغر، أعم من أنتكون باقية على بكارتها أم لا، و إنمايفترق الحكم فيهما بالنسبة إلى البالغةكما صرحت به النصوص و هو ظاهر لا إشكال فيه.

الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟‏]

ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيارللصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أوالجد، و إنما الخلاف في الصبي، فإنالمشهور أنه كذلك ليس له الخيار.

و قيل: بان له الخيار بعد البلوغ ذهب إليهالشيخ في النهاية، و نقله في المختلف أيضاعن ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار فيالمسألة، و نحن نذكر جملة الأخبارالمتعلقة بهذا المقام.

فأما ما يدل على حكم الصبية، و أنه ليس لهاالخيار في الصورة المذكورة

/ 642