روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلّى الله عليه وآله فقالت: يا رسول اللهما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أنتطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلابإذنه، و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، و لاتمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لاتخرج من بيتها إلا بإذنه، و إن خرجت بغيرإذنه لعنتها ملائكة السموات و ملائكةالأرض، و ملائكة الغضب، و ملائكة الرحمة،حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول اللهمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والدهقالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال:زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما لهعلي؟ قال: لا، و لا من كل مائة واحدة،فقالت: و الذي بعثك بالحق لا يملك رقبتيرجل أبدا».
و عن عمر بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: جاءت امرأة إلى رسولالله صلّى الله عليه وآله فقالت: يا رسولالله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أكثرمن ذلك، قالت: فخبرني عن شيء منه، فقال:ليس لها أن تصوم إلا بإذنه- يعني تطوعا-، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و عليها أنتتطيب بأطيب طيبها، و تلبس بأحسن ثيابها،و تزين بأحسن زينتها، و تعرض نفسها عليهغدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها».
أقول: إطلاق هذين الخبرين من حيث المنع منالصوم إلا بإذنه، شامل لما لو كان الزوجحاضرا أو غائبا، و يحتمل التخصيص بالحضور،نظرا إلى أن العلة في المنع إنما هو من حيثمنافاته للنكاح متى أراده، و هذه العلةمنتفية بالغيبة، و الظاهر الأول عملابالإطلاق.