حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و عدمه، فقد عرفت من الأخبار التي تلوناهاأنه لا يجوز الأخذ إلا أن يعطي بخصوصه،فإنه يجوز له، و حينئذ فهل يملكه بمجرد ذلكأم لا؟ المشهور بينهم الثاني. و مما فرعوا على ذلك، جواز رجوع المالكفيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ علىالقول المشهور، فلو أتلفه بالأكل أو البيعأو نحو ذلك، زال ملك المالك عنه، و الذياخترناه في بعض المباحث المتقدمة في جلدالمعاملات هو الأول، و أنه يملكه بمجردالأخذ، و من ذلك الهدايا و نحوها. ثم إنه بعد الوصول إلى هذا الموضع وقفتعلى خبر في كتاب البحار نقلا عن الأماليروى فيه عن الحسين بن أبي العلاء في الحسنعن الصادق عليه و على آبائه السلام «قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام دخلت أمأيمن على النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم، و في ملحفتها شيء. فقال لها رسولالله صلّى الله عليه وآله: ما معك يا أمأيمن؟ فقالت: فلانة أملكوها، فنثرواعليها، فأخذت من نثارها، ثم بكت أم أيمن وقال: يا رسول الله صلّى الله عليه وآلهفاطمة زوجتها و لم تنثر عليها شيئا فقالرسول الله: يا أم أيمن لم تكذبين فإن اللهعز و جل لما زوجت فاطمة عليا عليه السلامأمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها، و ياقوتها و درها و زمردها وإستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون»الحديث. و ربما ظهر من هذا الخبر أن النثار سنة وتقريره (صلّى الله عليه وآله) أم أيمن علىما أخذته من النثار ظاهر في حله، و يمكنعلى هذا أن يقال في الجمع بين هذا الخبر وبينما تقدم من الأخبار، أنه إن أخذ النثارعلى جهة الانتهاب من غير أن يعلم بشاهدالحال و الإباحة و الاذن في أخذه فهو محرم،كما دلت عليه الأخبار المتقدمة، و إليهيشير قوله في صحيحة علي بن جعفر «يكره كلما انتهب»، و إن أخذ مع العلم بالاذن والإباحة في أخذه فهو حلال، و عليه يحمل هذاالخبر، فيكون فيه دليل على ما قدمنا نقلهعن الأصحاب، و الله العالم.