حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 123
نمايش فراداده

الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد، قالابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟

قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلاطلقها».

أقول: حاصل معنى الخبر أنه يجبر على نفقةالعمودين، و أما الزوجة فإنه يخير بينالأمرين، إما القيام بها، و إما طلاقهافيجبر على أحدهما فلو امتنع من الإنفاقبعد إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاق،فإن طلق، و إلا طلقها الحاكم كما يدل عليهقوله «كان حقا على الامام أن يفرق بينهما».و مثله قوله في الخبر الآخر «و إلا فرقبينهما».

و روى في الكافي عن سفيان بن عيينة عن أبيعبد الله عليه السلام «أن النبي صلّى اللهعليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه،و علي عليه السلام أولى به من بعدي، فقيلله: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي صلّى اللهعليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي، و منترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له علىنفسه ولاية إذا لم يكن له مال، و ليس له علىعياله أمر و لا نهي، إذا لم يجر عليهمالنفقة، و النبي صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام و من بعدهماألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم منأنفسهم، و ما كان سبب إسلام عامة اليهودإلا من بعد هذا القول من رسول الله صلّىالله عليه وآله و أنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم».

أقول: و الضياع- بالفتح- العيال، و هذاالخبر ظاهر في أنه متى لم ينفق على عياله،فإنه لا يجب عليهم امتثال أمره و نهيه، وظاهره شمول الحكم للقادر و العاجز، كمايشير إليه قوله «فالرجل ليس له ولاية علىنفسه إذا لم يكن له مال» بمعنى أنه لعدمإنفاقه على نفسه، و إنما ينفق عليه النبيصلّى الله عليه وآله أو القائم مقامه، وأنه لا ولاية له عليها، لأن الولاية لوليالنعمة و هو مشكل إلا أن يخص‏