حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد فسر الاستعفاف في الأخبار بلبسالجلابيب، فظاهر هذا الخبر تفسيرهبالتزويج، و هو بمراحل من البعد عن سياقالآية.

و ما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

قول الله عز و جل «وَ مَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاآتاهُ اللَّهُ» قال: إذا أنفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرق بينهما».

و ما رواه في الفقيه عن عاصم بن حميد عنأبي بصير في الصحيح «قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلميكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيمصلبها، كان حقا على الإمام أن يفرقبينهما».

أقول: يجب حمله على ما إذا كان قادرا علىالنفقة متمكنا منها، لما يدل عليه الخبرالآتي:

و روي في التهذيب عن السكوني عن جعفر بنمحمد عن أبيه عن علي عليهم السلام «إنامرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفقعليها، و كان زوجها معسرا، فأبى علي عليهالسلام أن يحبسه و قال إن مع العسر يسرا».

و روى في الكافي عن جميل بن دراج في الصحيحأو الحسن «قال: لا يجبر

/ 642