حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و قد فسر الاستعفاف في الأخبار بلبسالجلابيب، فظاهر هذا الخبر تفسيرهبالتزويج، و هو بمراحل من البعد عن سياقالآية. و ما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز و جل «وَ مَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاآتاهُ اللَّهُ» قال: إذا أنفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرق بينهما». و ما رواه في الفقيه عن عاصم بن حميد عنأبي بصير في الصحيح «قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلميكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيمصلبها، كان حقا على الإمام أن يفرقبينهما». أقول: يجب حمله على ما إذا كان قادرا علىالنفقة متمكنا منها، لما يدل عليه الخبرالآتي: و روي في التهذيب عن السكوني عن جعفر بنمحمد عن أبيه عن علي عليهم السلام «إنامرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفقعليها، و كان زوجها معسرا، فأبى علي عليهالسلام أن يحبسه و قال إن مع العسر يسرا». و روى في الكافي عن جميل بن دراج في الصحيحأو الحسن «قال: لا يجبر