حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 138
نمايش فراداده

[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل‏

فروى في الكافي و التهذيب عن عبد الله بنسنان «قال: قال أبو عبد الله عليه السلاماتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنهيورث الخرس».

و في حديث المناهي المذكور في آخر كتابالفقيه «قال: نهي رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم أن يكثر الكلام عند المجامعة،و قال: يكون منه خرس الولد».

و بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيةالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لعليعليه السلام أنه «قال:

يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضيبينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».

و في الخصال عن علي عليه السلام في حديثالأربعمائة «قال: إذا أتى أحدكم زوجتهفليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورثالخرس».

أقول: الخبر الأول و إن كان مطلقا في النهيعن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييدبالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، ويؤيده الخبر الرابع، و ظاهر الخبر الثالثتخصيص النهي بالرجل دون المرأة، و كذاظاهر الرابع و الاحتياط لا يخفى.

[كراهة] النظر إلى فرج المرأة

فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة منالمحرمات، و الذي وقفت عليه من الأخبار فيذلك:

ما رواه في الكافي عن أبي حمزة «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام أ ينظر الرجل إلىفرج امرأته و هو يجامعها قال: لا بأس» ورواه الشيخ مثله.

و روى عن سماعة في الموثق «قال: سألته عنالرجل ينظر في فرج المرأة