و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورثالعمى في الولد».
و بإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصيةالنبي صلّى الله عليه وآله لعلى عليهالسلام قال: و لا ينظرن أحد إلى فرجامرأته، و ليغض بصره عند الجماع، فإنالنظر إلى الفرج يورث العمى في الولد».
و في وصية النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم لعلي عليه السلام المذكورة في آخركتاب الفقيه: «يا علي كره الله لأمتي العبثفي الصلاة- إلى أن قال:- و النظر في فروجالنساء لأنه يورث العمى».
و في كتاب قرب الاسناد للحميري عن السنديبن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عنعلي عليهم السلام و ان عباس «إنهما قالا:النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى».
و لعل ابن حمزة استند فيما ذهب إليه منالتحريم إلى رواية أبي سعيد الخدريالمتضمنة للنهي عن النظر، و الأمر بغضالبصر.
و قضية الجمع بين هذه الأخبار هو ما ذكرهجل الأصحاب من الجواز على كراهية للعلةالمذكورة فيها، و المفهوم من كلامهم و بهصرح جملة منهم هو عموم الكراهة لحالةالجماع و غيرها.
و هذه الأخبار و هي أخبار المسألة كلهامقيدة بحالة الجماع، و ما أطلق منها و هيرواية واحدة يمكن حملها على ما قيد.
و ربما ينساق إلى الناظر من ظاهر أكثر هذهالأخبار أن العمى للناظر يعنى