من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، و تشميرالثوب، و نكاح الإماء».
أقول: فيه دلالة على لذة نكاح الإماءزيادة على الحرائر.
و روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلمعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام «قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم لامرأة سألته أن لي زوجا و بهعلي غلظة و إني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقاللها رسول الله صلّى الله عليه وآله: أف لككدرت البحار و كدرت الطين و لعنتكالملائكة الأخيار و ملائكة السموات والأرض، قال:
فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقترأسها و لبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلّىالله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها».
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم ذلكبأن تفعل المرأة ما يوجب تقليب قلب زوجهامن البغض إلى المحبة و نحو ذلك، و لكنالخبر بحسب ظاهره غير خال من الإشكال.
أما أولا: فإن ما فعلته إنما كان من جهل والجاهل معذور كما دلت عليه الأخبارالمستفيضة.
و ثانيا: أنها بما فعلته من هذه الأمور قدحصلت لها التوبة النصوح، فكيف لا تقبلتوبتها و لا يقبل ذلك منها.
و في الوافي حمل الخبر تفاريا عما ذكرناهعلى أن ما فعلته في عطفه عليها كان من قبيلالسحر، و الساحر حده القتل، و لذلك قال:«لا يقبل منها» يعني في الظاهر و إن كانتتوبتها مقبولة فيما بينها و بين الله.
و لا يخفى بعده، إلا أنه لا مندوحة عنالحمل عليه لما عرفت من مخالفة الخبر بحسبظاهره لمقتضى الأصول الشرعية و القواعدالمرعية.