أما مع كونه بلفظ تزوجت و نكحت أو أتزوجك ونحوه كما تقدم في الأخبار فلا، لأنه فيمعنى الإيجاب، و إن سمي قبولا اصطلاحا، وفي الحقيقة أن كلا منهما موجب و قابل.
و ربما صار بعض المانعين إلى الفرق بينالنكاح و غيره، فمنع من تقديم القبول فيغير النكاح، و جوز فيه، مستندا إلى أنالإيجاب يقع من المرأة، و هي تستحي غالبافيمنعها الحياء من أن تبتدئ به فإذا ابتدءالزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب فيالعقد من المهر و الشروط السابقة خفتالمئونة على المرأة، و لم يفت المطلوب، وتعدى الحكم إلى ما لو كان القبول من وكيلهاأو وليها تبعا و طردا للباب، و لا يخفى مافيه، و الاعتماد على ما قدمناه أولا.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمةبالفارسية و نحوها إلا مع العجز.
و قيل: إن اعتبار العربية إنما هو على جهةالاستحباب، و إلا فإنه يجوز الترجمةاختيارا، و الأول مذهب الشيخ في المبسوطحيث قال: إذا كان لا يحسن العربية صح العقدبلفظ التزويج بالفارسية، و إن كان يحسنهالم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج،لأنه لا دلالة عليه، و ادعى عليه الإجماع.
و تبعه على هذه المقالة من تأخر عنه منالأصحاب إلا ابن حمزة، فإنه قال:
فإن قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاببالعربية عقد بها استحبابا، و هو ظاهر فيجواز العقد بالترجمة و إن كان قادرا علىالعربية.
احتج الأصحاب على القول المشهور بأن هذيناللفظين- أعني زوجتك و أنكحتك- لما كانامتعينين في الإيجاب و هما عربيان قد ثبتشرعا التعبير بهما عن هذا المعنى، وكونهما سببا في عقده لم يجز العدول عنهماإلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليهما بغيرالعربية، وقوفا على ما حده الشارع و نصبهسببا، و لأصالة بقاء