حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهره في المسالك ما ذكرناه أيضا، حيثإنه اقتصر على مجرد نقل حجج القولين و لميرجح شيئا في البين، إلا أنه قال: و قد تقدمفي المسائل السابقة ما يؤيد الأول، و أشاربه إلى ما قدمناه أولا، و نحوه سبطه السيدالسند في شرح النافع حيث قال بعد ذكر القولالثاني: ثانيا: و هو أولى، و إن كان الأوللا يخلو من قرب.

و وجه القوة و القرب فيه ما عرفت في غيرمقام مما تقدم في الكتب المتقدمة، أن ماادعوه من وضع ألفاظ مخصوصة للعقود اللازمةبحيث لا يجوز تجاوزها و لا الخروج عنها ممالم يقم عليه دليل.

و إنما المستفاد من الأخبار هو كل ما أفهمالمقصود و دل عليه في طرف الإيجاب كان أوالقبول، و من الجائز أن خروج هذين اللفظينأو الثلاثة في هذا المقام إنما هو من حيثكونها هي الجارية في المحاورات، لا من حيثالاختصاص، و يؤيد ذلك بالروايتين المشارإليهما هنا.

هذا و ما قدمنا نقله عنهم من وجوب الترتيببتقديم الإيجاب و تأخير القبول هو أحدالقولين في المسألة، و هو المشهور بينهم،و هو الذي صرح به الشيخ في المبسوط «العدم»مدعيا عليه الإجماع، و هو الأقوى لما عرفتمن دلالة جملة من الأخبار المتقدمة عليه.

و يؤيده أيضا أن غاية ما يفهم من الأخبارهو وجوب اشتمال العقد على الإيجاب والقبول، و أما وجوب الترتيب كما يدعونهفلا دليل عليه، و حينئذ فيصح العقد لحصولالمقتضي، و هو العقد الجامع لشرائط الصحة.

و ربما علل وجوب الترتيب بأن حقيقة القبولالرضاء بالإيجاب، فإذا وجد قبل لم يكنقبولا، و فيه أنه مع الإغماض عن المناقشةفي عدم ثبوت الأحكام الشرعية بأمثال هذهالتعليلات العقلية مسلم لو انحصر القبولفي لفظ قبلت أو رضيت مثلا.

/ 642