حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 201
نمايش فراداده

لا خصوصية له بذلك بل هو باق أيضا و إنقلنا بالبطلان و بقائها على ملك مولاهاالأول، و الله العالم بحقائق أحكامه.

المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام

و فيه مسائل.

[المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم‏‏]

المشهور بين الأصحاب انه لا ولاية في عقدالنكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا، والمولى و الوصي و الحاكم الشرعي.

[مواضع الخلاف‏]

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع‏

(أحدها) [في ولاية الأم و آبائها]

في الزيادة على هؤلاء بعد ولاية الأم وآبائها، ذهب إليه ابن الجنيد قال: فأماالصبية غير البالغة فإن عقد إليها أبوهافبلغت لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغيرالأب و آبائه في حياته، و الام و أبوهايقومان مقام الأب في ذلك، لأن رسول اللهصلّى الله عليه وآله وسلّم أمر نعيم بننجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، و قال«و امروهن في بناتهن». انتهى، و هو ضعيف وحديثه عامي، و أخبارنا ظاهرة في خلافه كماسيأتيك إن شاء الله في المسائل الآتية.

(ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد]

قول ابن عقيل في نقصان الجد من هؤلاءالمذكورين، فإنه قال:

الولي الذي أولى بنكاحهن هو الأب دون غيرهمن الأولياء، و لم يذكر للجد ولاية و ظاهرهذه العبارة المنقولة عنه حصر الولاية فيالأب، فيصير خلافه شاملا لمن عد الجد أيضامن الأولياء المذكورين.

(ثالثها) الوصي‏

و سيأتي تحقيق الكلام فيه في بعض المسائلالآتية إن شاء الله تعالى.

بقي الكلام هنا في مواضع‏

الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟

المشهور الثاني، و أنه لا فرق بين حياةالأب و موته بل يثبت له الولاية مطلقا، وهو ظاهر الشيخ المفيد و المرتضى و سلار حيثأطلقوا الحكم بولاية الجد، و به قطع ابنإدريس و من تأخر عنه.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى أن حياة الأبشرط في ولاية الجد على البكر