حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التجارة في المسألة الرابعة من الفصلالتاسع في بيع الحيوان من الكتاب المذكور.

بقي هنا شيئان: (أحدهما) أنه على تقديرالقول بملكه و بطلان العقد الأول هليستبيحها العبد بغير إذن من مولاه، أويتوقف على الاذن، الظاهر كما تقدم تحقيقهفي كتاب البيع هو أن العبد و إن كان يملكلكن تصرفه موقوف على إذن المولى.

هذا هو الظاهر من الجمع بين أخبارالمسألة، و حينئذ فيتوقف وطؤها على الاذن.

(و ثانيهما) أن ما قدمنا ذكره من البطلانلو شراها العبد لنفسه بإذن السيد، و قلنابأن العبد لا يملك كما هو أحد القولين فيالمسألة، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانيفي الروضة و المسالك، و قيل بأنه يقعللمولى، و هو اختيار شيخنا الشهد الأول فيشرح الإرشاد، قال: و أما بقاء العقد علىالقول بأنه لا يملك بالتمليك كما تقدم ذكرالخلاف فيه فلأن الشراء حينئذ للمولىفالملك له و زوال الملك عن الزوج إلى غيرالزوج لا يقتضي فسخ نكاحها لعدم المنافاة.انتهى.

و علله في المسالك قال: إن الشراء حينئذيقع للمولى لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين:مطلق الشراء، و كونه مقيدا بالعبد، و إذابطل المقيد بقي المطلق المدلول عليهبالمقيد ضمنا، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم منالاذن في الشراء للعبد، الاذن فيه للمولى،و بقاء المطلق مع انتقاء المقيد في مثل هذهالمواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن يرضىالمولى بتملك الأمة المعينة للعبد، و لايرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلاأقوى. انتهى، و هو جيد.

و العجب منه (قدس سره) أنه فرع بقاء العقد-أعني عقد الزوج على المملوكة مع القولبعدم الملك كما عرفت- على كون الشراءللمولى، مع أنه‏

/ 642