حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 217
نمايش فراداده

وجه الاستدلال أن يقال: أن الثيب قد ثبتبالدليل استقلالها فيجب إخراجها منالخبر، و يبقى البكر حتى يقوم الدليل علىاستثنائها، و المتحقق مما قدمنا من الأدلةإنما هو بقاؤها.

و منها ما رواه في كتاب البحار عن كتابالحسين بن سعيد عن ابن أبي يعفور في الصحيح«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:يتزوج الرجل الجارية متعة؟

فقال، نعم، إلا أن يكون لها أب، و الجاريةيستأمرها كل أحد إلا أبوها».

و مما يؤيد ذلك جملة من الأخبار الواردةفي اختلاف الأب و الجد و تقديم الجد.

و منها صحيحة محمد بن مسلم «عن أحدهماعليهما السلام إذا زوج الرجل بنت ابنه فهوجائز على ابنه، و لابنه أيضا أن يزوجها».

و موثقة عبيد بن زرارة «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أنيزوجها من رجل، و يريد جدها أن يزوجها منرجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكنمضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، و يجوزعليها تزويج الأب و الجد».

و موثقة الفضل بن عبد الملك «قال: إن الجدإذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كانالجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوي أبو الجاريةهوى، و هوى‏