حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 232
نمايش فراداده

السمحة السهلة، و الظاهر أن ذلك أيضا هوالمستند في العضل، فإني لم أقف على خبر فيهبخصوصه، و الأشهر عند العامة أن المتوليلتزويجها حينئذ هو الحاكم لأن عبارتهاعندهم مسلوبة في النكاح مطلقا و منهم منجوز لها أن تتولى العقد، و اضطرب كلامالعلامة هنا في التذكرة ففي بعض المواضعجوز لها الاستقلال، و نقله عن جميععلمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعةالحاكم، و في آخر اشترط إذنه و إثبات العضلعنده، و إلا لم يكن لها التزويج و هو قولالعامة.

و لو منعها الولي من غير الكفو لم يكن ذلكعضلا، قال في المسالك: و لو فرض إرادتهازوجها و إرادة الولي غيره قدمت إرادتهاعند القائل بأولويتها مطلقا إذا كان كفوا،و عند من اعتبر ولاية الأب و لو على بعضالوجوه ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيهفي الأغلب أكمل، و لأنه الولي على تقديره،أو مختارها لأنه أقرب لعفتها؟ وجهان:أجودهما الثاني. انتهى.

أقول: لا أعرف لهذه الأجودية و لا لهذهالتعليلات الاعتبارية وجها بعد دلالةالنصوص على استقلال الأب، و أنه ليس لها معأبيها أمر، و تخصيصها بخروج هذا الفردمنها يحتاج إلى مخصص، و ليس فليس.

و كأنهم جعلوا مورد تلك الروايات و محلالخلاف في المسألة إنما هو بالنسبة إلىالتزويج و عدمه بأن يريد الأب تزويجها و هيغير مريدة للتزويج، أو بالعكس دون ما إذاأراد أبوها رجلا، و أرادت هي آخر.

و فيه أن إطلاق الروايات المذكورة شاملللأمرين كما لا يخفى على من تأملها، و أنقولهم عليهم السلام في جملة من تلكالروايات «لا يستأمر البكر إذا كانت بينأبويها» أعم من أن يكون في أصل التزويجبشخصه لا بعينه و إن أرادت هي غيره، و كذاقولهم «ليس لها مع الأب أمر» شامل لكل منالفردين المذكورين، لا سيما مع قوله عليهالسلام في بعضها «ما لم تثب» الدال على حصرالمخالفة لأمر أبيها