حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 237
نمايش فراداده

وجب نفيها كذلك، أما التفصيل فلا وجه له ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجةله إلى النكاح بخلاف من بلغ فاسد العقل، وهو غير واضح، فإن حاجة الكبير و إن كانتأوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغيرخصوصا الأنثى، و المسألة محل إشكال، وللنظر فيها مجال. انتهى.

أقول: مما يدل على عدم ولاية الحاكم فيالنكاح على الصغيرة ما تقدم في الموضعالثالث من التنبيهات التي في المسألةالأولى من قوله عليه السلام في صحيحة محمدبن مسلم «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما،فنعم».

و نحوها صحيحة عبيد بن زرارة، و صحيحةمحمد بن مسلم الثانية و فيها «الصبي يتزوجالصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذانزوجاهما، فنعم جائز».

فإنها دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عندمحققي الأصوليين و عندنا للأخبار الدالةعليه كما تقدمت في مقدمات الكتاب، على أنهإذا لم يكن أبواهما اللذان زوجاهما فلاتوارث لبطلان النكاح و أنه غير جائز، كمادلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الثانية، و هيشاملة بعمومها للحاكم و غيره، و هو أظهرظاهر في رد ما ذكره.

و ما ادعاه من الحاجة إلى النكاح فيالصغير أيضا خصوصا الأنثى لا أعرف لهوجها، فإن هذه الحاجة إنما هي باعتبار كسرالشهوة الحيوانية، و هي في الصغيرة والصغير معدومة.

و أما ما ذكره من أنه إن اعتبرت الإطلاقاتو العمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم.إلى آخره، فيه إني لم أقف بعد التتبعللأخبار على شي‏ء