حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 239
نمايش فراداده

ولايته زالت بالبلوغ عاقلا فرجوعها يحتاجإلى دليل، و إن لم يكن أحدهما موجودا فيمكنالقول بكونها للحاكم حينئذ.

و لكن ظاهر كلامهم هو الحكم بالولايةللحاكم مطلقا سواء كان أحدهما موجودا أملا؟ و تخصيص ولاية الأب أو الجد بحال الصغرخاصة.

و بالجملة فالأظهر بالنظر إلى قواعدهم هوالتفصيل في أنه مع وجود الأب أو الجد، فإنبلغ فاسد العقل فالولاية لهما، و إن تجددالسفه أو الجنون بعد البلوغ فالولايةللحاكم، و إلى ذلك يميل كلامه في المسالك.

و لا خلاف بينهم أيضا في انتفاء ولايةالحاكم على البالغ الرشيد ذكرا كان أوأنثى، و تدخل في هذا الحكم البكر البالغةالرشيدة فإنه لا ولاية للحاكم عليها، و لوقلنا بالولاية للأب و الجد مع وجودهما،فإنه مع عدمهما تستقل بالولاية، و ليسللحاكم الشرعي عليها ولاية في هذه الحالأيضا كما نبهوا عليه في مسألة العضل و قدتقدم: و الحكم لا خلاف فيه و لا إشكال.

الثالث [الوصي‏‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيولاية الوصي من الأب أو الجد على تزويجالصغيرة، فقيل بولايته مطلقا، و قيلبالعدم مطلقا، و قيل إنما تثبت مع نصالموصي على ذلك، و قيل إنما تثبت على منبلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة إلىالنكاح.

أقول: القولان الأولان للشيخ في المبسوطفإنه قال في فصل ما يجوز للوصي أن يصنعه فيأموال اليتامى في الكتاب المذكور: لاتستفاد ولاية النكاح بالوصية لأصالةالعدم، و للتهمة، و جزم في موضع آخر كمانقله عنه في المختلف، و غيره في غيره بأنللوصي ولاية النكاح على الصغيرة.