حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القول الثالث له أيضا في الخلاف حيث قال:إذا أوصى إلى غيره أن يزوج بنته الصغيرةصحت الوصية و كان له تزويجها و يكون صحيحاسواء عين الزوج أم لا، و إن كانت كبيرة لمتصح الوصية، و منع منه بعض الأصحاب. انتهى.

و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد فيشرح نكت الإرشاد، و المحقق الشيخ علي فيشرح القواعد، و ظاهر عبارة الشيخ المذكورةأن القول بالمنع متقدم عليه أيضا.

و القول الرابع هو المشهور بينالمتأخرين، و هو مذهب المحقق و العلامة فيغير المختلف فإنهم منعوا من ذلك.

و إن أوصى له بخصوص التزويج قال فيالتذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورةواحدة عند بعض علمائنا، و هي أن يبلغ الصبيفاسد العقل، و يكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه.

و عللوا ذلك على ما نقله في المسالك بثبوتالضرورة، و عجز المحتاج عن المباشرة،فأشبه ذلك الإنفاق عليه.

و أكثرهم لم يذكروا هنا شيئا من الأخبار،و إنما عللوا هذه الأقوال بتعليلات عقلية،و الواجب نقل ما وقفنا عليه في المسألة، ثمالكلام بما يسر الله فهمه فيها.

و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه: «و قال في قول اللهعز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ والرجل يوصي إليه، و الرجل يجوز أمره في مالالمرأة فيبيع لها و يشتري لها، فإذا عفىفقد جاز».

/ 642