حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و القول الثالث له أيضا في الخلاف حيث قال:إذا أوصى إلى غيره أن يزوج بنته الصغيرةصحت الوصية و كان له تزويجها و يكون صحيحاسواء عين الزوج أم لا، و إن كانت كبيرة لمتصح الوصية، و منع منه بعض الأصحاب. انتهى. و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد فيشرح نكت الإرشاد، و المحقق الشيخ علي فيشرح القواعد، و ظاهر عبارة الشيخ المذكورةأن القول بالمنع متقدم عليه أيضا. و القول الرابع هو المشهور بينالمتأخرين، و هو مذهب المحقق و العلامة فيغير المختلف فإنهم منعوا من ذلك. و إن أوصى له بخصوص التزويج قال فيالتذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورةواحدة عند بعض علمائنا، و هي أن يبلغ الصبيفاسد العقل، و يكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه. و عللوا ذلك على ما نقله في المسالك بثبوتالضرورة، و عجز المحتاج عن المباشرة،فأشبه ذلك الإنفاق عليه. و أكثرهم لم يذكروا هنا شيئا من الأخبار،و إنما عللوا هذه الأقوال بتعليلات عقلية،و الواجب نقل ما وقفنا عليه في المسألة، ثمالكلام بما يسر الله فهمه فيها. و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه: «و قال في قول اللهعز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ والرجل يوصي إليه، و الرجل يجوز أمره في مالالمرأة فيبيع لها و يشتري لها، فإذا عفىفقد جاز».