حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 245
نمايش فراداده

ثم أورد الرواية الرابعة من الرواياتالمتقدمة، ثم الثالثة، إلى أن قال:

و لو نص الموصي على التزويج فهو أولىبالحكم، و ربما قيل: باختصاص القول الثانيبذلك، و الدلائل عامة. انتهى.

و قوله «و ربما قيل. إلى آخره» إشارة إلىما اختاره سبطه هنا من تقييد الإطلاق فيتلك العبارات بما إذا نص الموصى علىالتزويج، ثم رده بأن الأدلة الدالة علىثبوت الولاية بالوصاية عامة لما لو نص أولم ينص، و هو كذلك، فإن الروايات الأربعالتي قدمناها ظاهرة في ذلك كما أشرنا إليهذيلها.

و دعوى أن النكاح ليس من التصرفات التيينتقل إليه الذهن عند الإطلاق ممنوعة، وسند المنع ما أوضحه جده في كلامه المذكور،و الله العالم.

المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟‏]

ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم)- من غير خلاف يعرف- هو أن المحجورعليه للسفه و التبذير لا يجوز له أن يتزوج،لأنه ممنوع من التصرفات المالية، و منجملتها النكاح، لما يترتب عليه من المالمن مهر أو نفقة فيمنع منه مع عدم حاجته، وفسروا الحاجة بداعي الشهوة، أو الحاجة إلىالخدمة و على هذا فإن أوقع عقدا و الحالهذه كان فاسدا لفقد شرط الصحة، ثم ان كانتالمرأة عالمة بالحال فلا شي‏ء لها و إندخل، و إن كانت جاهلة فلها مع الدخول مهرالمثل، لأنه وطئ بشبهة، و إن اضطر إلىالتزويج لخدمة