حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما القول الذي عليه المتأخرون من تخصيصولايته بمن بلغ فاسد العقل فلا أعرف لهوجها وجيها، و لهذا قال السيد السند في شرحالنافع: و لم أقف للقائلين باختصاص ولايتهبمن بلغ فاسد العقل على مستند، و المتجهإما ثبوت ولايته على الجميع، أو نفيهارأسا و هو جيد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد ذكر السيدالسند المذكور في الكتاب المشار إليه- بعداختياره في المسألة القول بثبوت الولايةللوصي مطلقا كما قدمنا نقله عنه ما صورته-:و على القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميمالوصية أم لا بد من التصريح بالوصية فيالنكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس منالتصرفات التي ينتقل إليها عند الإطلاقفيتوقف على التصريح به. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) رجوع القولبثبوت الولاية مطلقا إلى القول بالتنصيصعلى النكاح، و أن من أطلق من الأصحاب فإنمامراده التقييد، فيرجع القولان إلى قولواحد لما ذكره من التعليل.

و فيه أن جده (قدس سره) في المسالك ممناختار القول بالإطلاق، و صرح بالتعدد، حيثإنه قال في الاستدلال على القول بالإطلاق:و وجه الثبوت مطلقا أن الوصي العام قد فوضإليه الموصي مما كان له فيه الولاية، وتصرفاته كلها منوطة بالغبطة و قد يتحققالغبطة في نكاح الصغير من ذكر أو أنثىبوجود كفو لا يتفق في كل وقت، و يخافبتأخره فوته.

و لا نسلم أن مثل هذه الولاية لا يقبلالنقل فإن تصرفات الوصي كلها فيما كانللموصي فعله حيا لم ينقطع بموته مع انقطاعتصرفه.

و تخصيص هذا النوع الذي هو محل النزاعبدعوى عدم قبوله النقل غير مسموع و لعمومقوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ» و لصحيحةمحمد بن مسلم و أبي بصير.

/ 642